الشيخ الجواهري
553
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بخلاف العكس فإنّه حقيقة مع عدم قصد الخصوصية ؛ إذ السلم نوع من البيع فاستعمال صيغة البيع فيه استعمال للّفظ فيما وضع له ، أقصاه أنّ لهذا الفرد من البيع أحكاماً خاصة . أمّا استعمال صيغة « أسلمت » مراداً منها معنى « بعت » المجردة عن السلم فإن جاز فإنّما هو مجاز ، والاحتياط في العقود اللازمة [ 1 ] يقتضي عدمه [ 2 ] .
--> ( 1 ) المسالك 3 : 406 . ( 2 ) القواعد 2 : 44 . ( 3 ) المسالك 3 : 405 .